أ. توضيح طريقة الاشتراك في الخدمة/ الخدمات وإلغائها.
ب. معلومات عن منافذ تقديم خدماته.
ت. أنواع المكالمات المتاحة في الباقة (على سبيل المثال، داخل الشبكة، وخارجها، أو خارجها). وكونها داخل مجموعة اتصال معينة أو خارجها.
ج. أنواع المكالمات المستثناة من الباقة
ح. آلية التعامل مع الدقائق، أو كمية البيانات، أو الرصيد المتبقي في الباقة؛ وإمكانية ترحيلها أو الاستفادة منها في المستقبل.
خ. صلاحية انتهاء الرصيد، وآلية تحديد الصلاحية.
د. إيضاح عدد الدقائق، و/أو كمية البيانات استخدام الرصيد داخل أوقات الذروة أو خارجها (في حال وجود اختلاف)
ذ. الشروط الجزائية إن وجدت.
ر. كيفية تقديم الخدمة في حال تطبق قيود الاستخدام من حيث توفر الخدمة وجودتها.
ز. الحالات التي يتم بناءً عليها تطبيق القيود الاستخدام.
س. أي شروط أو قيود استخدام تؤثر على استخدام كامل الخدمة المتاحة أو جزء منها أو على جودتها.
ش. الوسائل اللازم للمستخدم لتمكينه من متابعة استخدامه للخدمات و التحكم فيها بشكل مستمر.
ص. إيضاح آلية تطبيق التسوية للمستخدم؛ في حالة عدم تمكن مقدم الخدمة من الوفاء بمعايير جودة الخدمة المعتمدة من الهيئة المنصوص عليها في عقد الخدمة. -إن وجدت-
أ. أن يتم الاتصال بالمستخدم من خلال قنوات الاتصال الرسمية لمقدم الخدمة.
ب. أن يتم تسجيل الاتصال مع مراعاة متطلبات حفظ السجلات
ت. أن يتم التحقق من هوية متلقي الاتصال، وأنه صاحب الرقم محل الاتصال، أو ممثله النظامي.
ث. أن يفصح ممثل مقدم الخدمة في بداية الاتصال عن اسمه، ومقدم الخدمة الذي يمثله، وسبب الاتصال، ورغبة المستخدم في استمرار المكالمة من عدمها.
ج. شرح الخدمة المعروضة، ومزاياها والتزاماتها بشكل واضح.
ح. الإفصاح أثناء الاتصال عن السعر الكامل لأي منتج أو خدمة بموضوع الاتصال.
خ. أن يتم توثيق طلب الخدمة المعروضة وفق آلية تفعيل وتعديل الخدمات الاضافية، وتعديل الباقات، المبينة في الثامنة من هذه الوثيقة.
د. تمكين المستخدم من حجب الاتصال التسويقي بدون مقابل، وفي أي وقت.
أ. إشعار المستخدم بتاريخ انتهاء الفترة التجريبية المجانية أو الزمن المحدد للعرض الترويجي قبل انتهائها بما لا يقل عن (24) ساعة لاتخاذه قرار بالاستمرار من عدمه.
ب. أخذ موافقة المستخدم الصريحة على طلب الاستمرار في الباقة، أو العرض بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية أو الزمن المحدد للعرض، شريطة أن يكون قد تم إشعار المستخدم بذلك بشكل صحيح، وأن يطلع ويقبل بجميع شروط الخدمة والتزاماتها وأحكامها.
أ. وجود مديونية على المستخدم لدى مقدم الخدمة وليست محل خلاف بينهما.
ب. وجود تعثرات سابقة في السداد للمستخدم، أو في سجله الائتماني لدى الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية.
ت. إذا لم يتوفر لدى مقدم الخدمة أي معلومات ائتمانية عن المستخدم الجديد.
ث. تفعيل خدمة التجوال الدولي بناء على طلب المستخدم.
أ. خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء سبب طلب مبلغ التأمين، أو إلغاء الخدمة.
ب. انقضاء سنة واحدة من تاريخ دفع التأمين المالي، إذا كان هذا مستحقًا لإحدى الحالات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وكان المستخدم يدفع بانتظام أي أجور مستحقة لمقدم الخدمة، وليس عليه أي ديون أخرى غير متنازع عليها مع مقدم الخدمة.
ب. معلومات الخدمة المطلوبة (رقم/أرقام الخدمة أو الحساب، ونوع الخدمة، ووصف الباقة إذا كان أحدها يتضمن وصفا للخدمات الفردية التي تغطيها).
ت. الحد الائتماني للخدمة المطلوبة (إن وجد).
ث. تاريخ إبرام عقد الخدمة.
ج. معلومات موظف مقدم الخدمة الذي يبرم العقد نيابة عن مقدم الخدمة، مع إقرار الموظف بالاطلاع والتحقق من أصل هوية المستخدم عند طلب الخدمة عن طريق الحضور الشخصي لموظف مقدم الخدمة
ح. تفاصيل التعرفة والأجور المطلوبة للخدمات والمعدات والأجهزة المقدمة، والتمييز بين الأجور الدورية وأي أجور غير دورية، سواء عند بداية عقد الخدمة أو عند إنهاء الخدمة.
خ. تفاصيل الخدمات والمنتجات ومميزاتها التي يلتزم مقدم الخدمة بتقديمها، وآليات تسوية المبالغ في حالة عدم قيام مقدم الخدمة بالوفاء بمعايير جودة الخدمة المعتمدة من الهيئة أو المنصوص عليها في عقد الخدمة. -إن وجدت-.
د.
ذ. تفاصيل الشروط والالتزامات على المستخدم، والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بذلك.
ر. تفاصيل أي خصومات أو عرض/ عروض، بما في ذلك فترة صلاحيتها، وأي شروط أو التزامات ستطبق على المستخدم خلال الخصم أو بعد نهايته.
ز. تفاصيل أي قيود استخدام للخدمات المقدمة بموجب عقد الخدمة، وأي رسوم يتم تطبيقها عند تجاوز تلك القيود.
س. مدة عقد الخدمة وشروط تمديدها، سواء كانت تلقائية أو بناء على طلب من المستخدم.
ش. مواعيد إصدار فواتير الخدمة حسب ما تحدده الهيئة.
ص. شروط تعديل الخدمة وإنهائها.
ض. الشروط التي يحق بموجبها لمقدم الخدمة تعليق الخدمة، كلياً أو جزئياً أو إلغائها.
ط. أي آليات و شروط وأحكام متاحة لتحويل الرصيد المتبقي بين أنواع اشتراكات الخدمة المختلفة لدى نفس مقدم الخدمة.
ظ. معلومات مقدم الخدمة حول أي من التالي:
أ. إرسال رسالة تتضمن حرف (غ) للخدمات المقدمة باللغة العربية، أو الحرف (U) للخدمات المقدمة باللغة الانجليزية، وذلك إلى رقم الخدمة المشترك بها.
ب. عندما تكون الخدمة المشترك بها شاملة لعدة خدمات ويرغب المشترك في إلغاء أحدها، فيتم ذلك على النحو التالي:
أ. موافقة الهيئة على التعديل.
ب. انقضاء ما لا يقل عن سنة من تاريخ تأسيس/ تفعيل الخدمة للمستخدم، أو انقضاء مدة الحد الأدنى للعقد أيهما أعلى، ما لم تقرر الهيئة مدة أخرى.
ت. أخطارالمستخدم بالتعديلات قبل 60 يوما من تاريخ نفاذ التعديل، أو بحسب ما تقرره الهيئة.
ث. أخذ موافقة المستخدم على رغبته في استمرار عقد الخدمة وفق التعديلات الجديدة قبل دخولها حيز النفاذ.
ج. يجب على مقدم الخدمة توثيق موافقة المستخدم على التعديلات، وحفظها، وتزويد المستخدم بنسخة من عقد الخدمة المعدل، وفق المبين في المادة التاسعة من هذه الوثيقة.
أ. القيام بأعمال الإصلاح أو الفحص لأي من أجهزة ومعدات الاتصالات، أو أي من الأجهزة والمعدات المرتبطة بتقديم خدمة معينة للمستخدم.
ب. تركيب أي من أجهزة الاتصالات ومعداتها داخل الموقع؛ لتقديم الخدمة للمستخدم أو سحبها أو إزالتها أو صيانتها أو استبدالها.
أ. وسيلة اتصال صوتية، يمكن للمستخدم من خلالها الوصول لموظف مقدم الخدمة.
ب. وسائل تواصل إلكترونية، تمكن المستخدم من الوصول لموظف مقدم الخدمة.
ت. وضع مؤشرات لقياس أداء مراكز التواصل مع المستخدمين، ومدى رضا المستخدمين عنها، ومعالجة أسباب أي تدني في مستوى الخدمة المقدمة بما يمنع تكرارها.
أ. رسوم وأجور الخدمات المقدمة.
ب. جودة الخدمة المقدمة
ت. وقت تقديم الخدمة المطلوبة
ث. أي شروط صادرة عن الهيئة
أ. رقم البلاغ المقيد لدى مقدم الخدمة.
ب. الوقت اللازم لإصلاح العطل
ت. تاريخ ووقت الزيارة لموقعه – في حال الحاجة لذلك – مع مراعاة وقت المستخدم
ث. رقم تحقق لضمان إلاح العطل يطلب من المستخدم لإغلاق طلب الصيانة.
ج. تبليغ المستخدم بعد الانتهاء من اصلاح العطل.
أ. تفاصيل رقم حساب المستخدم والخدمات الاضافية.
ب. تفاصيل الخدمة وتفاصيل أو تقرير الاستخدام لها.
ت. تاريخ الفاتورة
ث. تاريخ الالغاء لعدم السداد وتاريخ تعليق الخدمة.
ج. تفاصيل الأجور غير الدورية.
ح. تفاصيل الأجور الدورية، لكل خدمة على حده.
خ. الأجور المدفوعة عن الفاتورة السابقة، إن وجدت.
د. تفاصيل رسوم انشاء الخدمة، إن وجدت.
ذ. الحد الائتماني
ر. العنوان
ز. مبلغ التسوية، إن وجد
س. برنامج الولاء، إن وجد
ش. أي مقابل مالي آخر لقاء تقديم الخدمة إن وجد.
ص. مبلغ التأمين، إن وجد
ض. بيان حق المستخدم في مراجعة الفاتورة، وفي تقديم اعتراض على الأجور الواردة فيها خلال 60 يوماً
أ. كون المبالغ صحيحة لأجور دورية أو غير دورية، شريطة أن يتم فوترتها ومطالبة المستخدم بها خلال (60) يوماً من تاريخ استحقاق المبلغ.
ب. كون المبالغ صحيحة لأجور استخدام الخدمة أثناء التجوال الدولي، إذا تمت فوترتها خلال (60) يوماً من تاريخ الاستخدام.
أ.ألا يتجاوز مبلغ القسط الواحد بالنسبة للأجور الواردة في الفقرة رقم (11/أ) من هذه المادة، قيمة الحد الائتماني للفترة محل المطالبة، الا إذا رغب المستخدم في دفع مبلغ أعلى
ب.ألا يتجاوز مبلغ القسط الواحد بالنسبة للأجور الواردة في الفقرة رقم (11/ب) من هذه المادة؛ ضعف قيمة الحد الائتماني للفترة محل المطالبة، الا إذا رغب المستخدم في دفع مبلغ أعلى.
ت.ألا يندرج مبلغ القسط ضمن الحد الائتماني للفاتورة المضن بها.
ث.أن يحتفظ مقدم الخدمة بنسخة من هذه الاتفاقية حتى انتهاء سداد كامل المبلغ محل الاتفاقية.
أ. عدم وجود شبة سلوك احتيالي من قبل مقدم الخدمة، أو موظفيه أو وكلائه أو موزعيه.
ب. عدم وجود شكاوى مفتوحة محل خلاف على مبلغ الفاتورة أو على تأسيس خدمة.
ت. عدم مخالفة أي من أنظمة الهيئة، على سبيل المثال لا الحصلر: فوترة مبالغ بعد طلبات الإلغاء أو احتساب مبالغ متجاوزة للحد الائتماني بشكل غير نظامي.
ث.يجب على مقدم الخدمة إشعار المستخدم بالمبالغ المستحقة عليه، وذلك عبر رسالة نصية ترسل إلى رقمه المسجل في منصة أبشر بعد (50) يوماً من تاريخ صددور الفاتورة، تتضمن تذكيراً له بالمبالغ المستحقة وسببها وموعد سدادها والتبعات المترتبة على التخلف عن السداد، بما في ذلك إمكانية إدارجه كمتعثر في أنظمة شركات المعلومات الائتمانية.
ج.يجب على مقدم الخدمة التحديث الفوري لحالة المستخدم، في أنظمة شركات المعلومات الإئتمانية، فور زوال سبب إدراجه.
ح.إذا تم إدراج مستخدم ما في أنظمة شركات المعلومات الائتمانية، بما يخالف الإجراءات المنصوص عليها أعلاه، فيجب على مقدم الخدمة تحديث حالة المستخدم في أنظمة شركات المعلومات الالئتمانية بشكل فوري ولا يعفي ذلك مقدم الخدمة من تطبيق الإجراءات النظامية في حقه نتيجة مخالفته
أ. تعرفة استلام المكالمات الصوتية.
ب. تعرفة اجراء مكالمات صوتية إلى رقم خدمة اخر يستخدم رقم تابع لمقدم خدمة في المملكة.
ت. تعرفة اجراء مكالمة صوتية إلى رقم خدمة اخر يستخدم رقم تابع لمقدم خدمة في بلد التجوال.
ث. تعرفة إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم خدمة آخر يستخدم رقم تابع لمقدم خدمة في المملكة.
ج. تعرفة إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم خدمة آخر يستخدم رقم تابع لمقدم خدمة في بلد التجوال.
ح. تعرفة استخدام الانترنت في نفس منطقة التجوال الدولي.
خ. كيفية الوصول إلى معلومات تعرفة الاتصال إلى دول أخرى.
د. وسيلة الاتصال بمقدم الخدمة مجاناً أثناء التجوال.
ذ. أي قيود استخدام أثناء التجوال الدولي للحد الائتماني باستثناء استخدام الانترنت.
ر. توضيح وحدة احتساب كل تعرفة لخدمة على أن تكون تعرفة خدمة التجوال الدولي المرسلة للمستخدم بالريال السعودي.
ز. توضيح أن جودة الخدمة في شبكات الاتصالات المتنقلة بالدول الأخرى تعتمد على مقدم الخدمة في دولة التجوال.
س. عرض الباقات التي يوفرها مقدم الخدمة للمستخدم في بلد التجوال، ومميزاتها، وكيفية الاشتراك فيها.
أ.التفعيل التلقائي للخدمات الصوتية وخدمة الانترنت للتجوال المحلي دون طلب تفعيلها من قبل المستخدم.
ب.إشعار المستخدم عبر رسالة نصية قصيرة مجانية باللغة العربية واللغة الانجليزية ــ ما لم يختار المستخدم لغة واحدة ــ عند اتصاله بشبكة مقدم خدمات ااتصالات متنقلة آخر أثناء التجوال المحلي، وفق الآلية التي تحددها الهيئة.
ت.عدم احتساب أي مقابل مالي إضافي نظير تمكين المستخدم من الاستفادة من التجوال المحلي.
أ.إذا تلقى طلب التعليق أو الإلغاء من الهيئة.
ب.إذا تلقى طلب التعليق أو الإلغاء من المستخدم.
ت.إذا تغيرت الحالة النظامية للمستخدم ويشمل ذلك وفاة المستخدم، أو انتهاء تاريخ صلاحية الهوية، أو مغادرة المملكة نهائيا بالنسبة لغير المواطن وذلك خلال (3) أيام من تاريخ علم مقدم الخدمة بتغير الحالة النظامية، عدا حالة الوفاة فيكون ذلك خلال مهلة (30) يوماً – ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك- ويجوز للورثة خلال هذه الفترة تقديم طلب نقل الخدمة لأحد الورثة، على أن يتحمل المتنازل إليه في هذه الحالة كافة الالتزامات المترتبة على الخدمة محل النقل.
ث.عدم تجاوب المستخدم عند طلب تحديث معلوماته، أو ثبوت تقديم المستخدم بيانات، أو معلومات غير صحيحة، أو تأسيس الخدمة بالمخالفة لأنظمة الهيئة.
ج.إذا توجب على المستخدم – فيما يتعلق بخدمة الاتصالات الثابتة – ترك الموقع المؤسس به الخدمة بسبب طلب اخلائه لأسباب قاهرة خارج عن إرادة المستخدم، عندها يجب على مقدم الخدمة إلغاء الخدمة ابتداءً من التاريخ الذي تم فيه إبلاغه بذلك، مع عدم تحمل المستخدم مبالغ مالية بسبب الإلغاء.
ح.ثبوت اساءة استخدام الخدمة بما في ذلك احداث ازعاج أو تهديد أو احتيال أو اساءة للغير، بحسب ما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
خ.انقضاء (60) يوماً من تاريخ صدور الفاتورة إذا لم يسدد المستخدم المبالغ المستحقة خلال تلك المدة، ما لم يكن المبلغ محل خلاف مع مقدم الخدمة، ولا يحق لمقدم الخدمة احتساب أي رسوم بعد هذا التاريخ.
أ.عدم قدرة المستخدم على تقديم مبلغ التأمين الذي يطلبه مقدم الخدمة في الحالات التي يجوز طلب التأمين فيها، وفقاً لما ورد في هذه الوثيقة.
ب.عدم التزام المستخدم بأحكام اتفاقية السداد المؤجل “التقسيط” لقسط واحد أو أكثر حسب خطة مقدم الخدمة للدفع المؤجل بهذا الخصوص.
ت.مخالفة المستخدم لأي من الأحكام أو الشروط الواردة في هذه الوثيقة أو عقد الخدمة.
ث.عدم قدرة المستخدم على تسديد مستحقات مقدم الخدمة، طبقاً لأي من المواد الواردة في هذه الوثيقة، ما لم تكن تلك المستحقات محل خلاف.
ج.انتهاء مدة صلاحية الاشتراك للخدمة مسبقة الدفع، دون قيام المستخدم بشحن رصيد الخدمة، مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة عشر من هذه الوثيقة.
ح.إعاقة المستخدم لفني مقدم الخدمة من الدخول والوصول لموقع الخدمة لثلاث مرات في السنة على الأقل، وذلك عند وجود أجهزة طرفية تابعة لمقدم الخدمة داخل الموقع، وهذا في الحالات التي يقوم فيها مقدم الخدمة بتأمين جهاز طرفي للمستخدم مثبت ضمن موقع المستخدم.
أ.تعليق الخدمة وذلك بوقف الخدمات الصادرة فقط، لمدة لا تقل عن (15) يوماً قبل عملية الإلغاء، والتأكد في جميع الأحوال من قدرة المستخدم على استقبال المكالمات الواردة، والاتصال على خدمات الطوارئ وأرقام الاتصال بمقدم الخدمة.
ب.إرسال إشعار إلى المستخدم قبل عملية التعليق أو الإلغاء بمدة (5) أيام على الأقل عبر رسالة نصية قصيرة بالنسبة لخدمات الاتصالات المتنقلة، وأي وسيلة أخرى مناسبة للخدمات الأخرى، يوجه فيها المستخدم بتجنب سبب التعليق أو الإلغاء، وكيفية ذلك، وتاريخ التعليق أو الإلغاء، ورسالة أخرى قبل التعليق أو الإلغاء بـيوم واحد، في حال استمرار سبب التعليق أو الإلغاء.
ت.يُعطى المستخدم مهلة لا تقل عن (25) يوماً للسداد قبل تعليق الخدمة وذلك من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يكن سبب التعليق وصول مبلغ الفاتورة للحد الائتماني.
أ.دفع جميع المبالغ المستحقة لمقدم الخدمة عن تلك الخدمة.
ب.القيام فوراً بإعادة جميع أجهزة الاتصالات الطرفية إلى مقدم الخدمة، في حالة قيام مقدم الخدمة بتأمينها للمستخدم، واتفق على ذلك في عقد الخدمة، مع الأخذ في الحسبان التلف الناتج عن الاستعمال العادي.
أ.إمكانية الوصول دون مقابل مالي إلى معلومات الخدمات، وخدمات الاستعلام عن الدليل.
ب.الوصول الفعلي إلى مرافق مقد الخدمة المتاحة للعموم.
ت.توفير وسيلة تواصل الكترونية بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع (مخاطبة الصم).
ث.الوصول إلى خدمات مخاطبة الصم، لإجراء أو استقبال المكالمات الصوتية جزئيًا أو كليًا بصيغة نص مكتوب.
ج.وصول سهل ومجاني ومستمر إلى خدمات الطوارئ من خلال أرقام خاصة، أو خدمة الرسائل القصيرة الخاصة.
ح.الأولوية في خدمات إصلاح الأعطال
خ.إصدار الفواتير والمعاملات الأخرى في صيغة يمكن الوصول إليها من قبل المستخدم ذي الإعاقة البصرية، إذا طلب ذلك.
د.تسهيل إجراءات قبول مقدم الخدمة إدارة فواتير المستخدم ذي الإعاقة من قبل طرف ثالث.
ذ.تدريب موظفي خدمة العملاء لدى مقدم الخدمة من أجل التعامل بشكل صحيح مع المستخدم ذي الإعاقة.
أ.تحديد وسائل التواصل مع مدير الحساب حسب سياسة مقدم الخدمة في توفيره، وإبلاغ المستخدم في حال تغييره.
ب.تحديد وسائل التواصل مع مدير الحساب حسب سياسة مقدم الخدمة في توفيره، وإبلاغ المستخدم في حال تغييره.
ت.التحقق من نظامية المفوض، والصلاحيات المفوض بها.
ث.توفير وإتاحة الأنظمة والبرامج التي تمكن المفوض من الاطلاع على تفاصيل الخدمات المقدمة، وتفاصيل الفواتير، وتقارير الاستخدام، وإدارة هذه الخدمات وفق الصلاحيات المفوض بها.
ج.توفير اتفاقية لمستوى الخدمة المقدمة تتضمن بحد أدنى ما يلي:
أ.التأمين المالي: يجوز لمقدم الخدمة الاتفاق مع مستخدم القطاع الحكومي وقطاع الأعمال على آليات وشروط ووسائل بديلة للتأمين المالي.
ب.طلب الخدمة: تطبق إجراءات تقديم الخدمات للقطاع الحكومي بحسب ما يصدر من الجهات المختصة بشأن إجراءات طلب تقديم الخدمات للجهات الحكومية- إن وجدت-.
ت.تقديم الخدمة: يجب على مقدم الخدمة تحديد وقت تقديم الخدمات التي يتطلب وقت لتنفيذها في حال جاهزية موقع المستخدم وتوفر البنية التحتية التي تدعم تقديم الخدمة له، أما في حال كان موقع المستخدم غير جاهز أو أن البنية التحتية لا تدعم تنفيذ الخدمة فإن المدة تعتمد على الاتفاق مع المستخدم، على أن ينفذ كل طرف مسؤولياته وفق ما يتم الاتفاق عليه في عقد الخدمة.
ث.الفواتير: يجوز لمقدم الخدمة الاتفاق مع مستخدم القطاع الحكومي وقطاع الأعمال على فترة اصدار الفواتير والمطالبات وآليات السداد بشأنها.
ج.إلغاء الخدمة: يجوز لمقدم الخدمة الاتفاق مع مستخدم القطاع الحكومي وقطاع الأعمال على آلية تعليق الخدمة أو إلغائها بسبب عدم السداد بخلاف ما ورد في هذه، مع الأخذ في الاعتبار ما يصدر من تعليمات بشأن الجهات الحكومية.
أ.أن تكون اجراءات معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة تتم وفق نظام إلكتروني، تحفظ وتوثق فيه جميع اجراءات معالجة الشكوى.
ب.أن يتاح تقديم الشكوى عبر كافة الوسائل ومن ذلك الاتصال الهاتفي، والحضور الشخصي، والوسائل الإلكترونية الأخرى، بما يضمن معالجة الشكوى من قبل موظف مختص ولا يحق لمقدم الخدمة إلزام المستخدم بوسيلة واحدة لتقديم شكواه.
ت.أن يُزود المستخدم برقم مرجعي لشكواه.
ث.أن يٌبلغ المستخدم بعد تقديم الشكوى بالمدة المتوقعة لمعالجة الشكوى عبر رسالة نصية أو إلكترونية. وفي حال انتهاء المدة المتوقعة قبل معالجة الشكوى؛ يجب أن يفاد المستخدم بمستجدات معالجة شكواه والمدة الجديدة المتوقعة لإنهائها، مع مراعاة المدة النظامية لمعالجة الشكوى.
ج.يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم برد مكتوب مفصل وواضح عن نتيجة شكواه عبر رسالة نصية، أو إلكترونية، ولا يكتفي بعبارات مختصرة مثل عبارة (تم معالجة الشكوى).
أ.إذا كان موضوع الشكوى خارج عن اختصاص الهيئة نظره.
ب.إذا سبق الفصل في موضوع الشكوى سواء من قبل الهيئة أو جهة قضائية مختصة.
ت.إذا كان لدى المستخدم ذات الشكوى ولا زالت منظورا أمام الهيئة أو جهة قضائية مختصة.
ث.إذا صعد المستخدم شكواه بعد انقضاء المدد النظامية المحددة، خلاف ما استثني فيها.
ج.إذا كانت الشكوى غير واقعية أو غير مكتملة، أو مبنية على طلبات غير صحيحة، أو لم تستوفي شروط قبولها.
ح.إذا اتضح تضمين الشكوى أي عبارات غير لائقة.
أ.التراضي بين المستخدم ومقدم الخدمة في أي مرحلة من مراحل معالجة الشكوى.
ب.قبول المستخدم الإفادة أو الحل المقدم من قبل مقدم الخدمة، ويعد عدم رد المستخدم بالاعتراض خلال الوقت المحدد من قبل الهيئة قبولاً ضمنياً بذلك.
ت.ترك المستخدم لشكواه، ويعد عدم رد المستخدم على طلبات الهيئة خلال الوقت المحدد تركاً لشكواه.
ث.اصدار الهيئة قرار الفصل في الشكوى.
ج.طلب المستخدم إغلاق شكواه في أي مرحلة من مراحل نظرها.
أ.عقد الخدمة والتعديل عليه: تبدأ المدة من تاريخ انتهاء عقد الخدمة وسداد كامل مستحقاتها، وعدم وجود أي خلاف لدى أحد الطرفين بشأن عقد الخدمة.
ب.مستندات الخدمات الاضافية، وتقديم وتفعيل الخدمات، ونقل الخدمة، والتنازل عنها، وتعليق وإلغاء الخدمة: تبدأ المدة من تاريخ تقديم الطلب.
ت.الفواتير: تبدأ المدة من تاريخ اصدار الفاتورة ما لم يوجد خلاف قائم على تلك الفاتورة؛ فيلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بالفواتير حتى تاريخ انتهاء الخلاف. كما يتوجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالفواتير التي لم يتم سدادها بشكل جزئي أو كامل بعد انتهاء (12) شهر من تاريخ صدورها حتى يتم سدادها.
ث.سجلات الاشتراك في الخدمات مسبقة الدفع: تبدأ المدة من انتهاء مدة صلاحية الاشتراك مالم يوجد خلاف قائم على هذا الاشتراك. وفي حالة وجود خلاف حول هذا الاشتراك، فإنه يجب حينئذ على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالسجلات حتى تاريخ انتهاء الخلاف.
ج.الشكوى المقدمة من المستخدم وجميع الإجراءات التي تمت عليها: تبدأ المدة من تاريخ إغلاق الشكوى.
أ.انقطاع الخدمة، أو تأخيرها أو العيوب أو الإخفاقات في الإرسال، أو في الاتصالات، أو جودة الخدمة المعتمدة من الهيئة
ب.عدم تمكن مقدم الخدمة من إثبات صحة المبلغ محل شكوى المستخدم.
ت.عدم تمكن مقدم الخدمة من إثبات صحة الإجراء المتخذ وفقاً لما صدر في هذه الوثيقة.
ث.اشتراك المستخدم في خدمة بناء على إعلان أو معلومات صدرت من مقدم الخدمة واتضح عدم صحتها، ـأو كانت ـأو مضللة للمستخدمـ.
ج.مخالفة مقدم الخدمة لأي من أنظمة الهيئة.
ح.عدم تمكن مقدم الخدمة من إثبات تقديم الخدمة بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المستخدم، أو ما تصدره الهيئة من أنظمة.
أ. تسوية المقابل المالي للخدمة
ب. تصحيح المشكلة بما يزيل اثرها عن المستخدم
ت. تصحيح سبب المشكلة، بما يمنع تكرار وقوعها لمستخدم آخر.
ث. إتاحة إلغاء عقد الخدمة للمستخدم أو نقلها لمقدم خدمة اخر دون ترتيب أي التزام على المستخدم